القاضي النعمان المغربي

176

دعائم الإسلام

الذبيحة من قبل أن تموت ، يعني يكسر عنقها ، فقد أساء فلا بأس بأكلها . ( 633 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح . ( 634 ) وعن علي ( ع ) أنه كتب إلى رفاعة وهو ( 1 ) رفاعة بن شداد وكان قاضيا لعلي ( ع ) ( 2 ) بالأهواز ، أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح ، فمن صمم ( 3 ) فليعاقبه وليلق ما ذبح إلى الكلاب . ( 635 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ص ) أنه قال : ولا يتعمد الذابح قطع الرأس ، فإن جهل ذلك فلا بأس ( 4 ) . وعن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال فيمن لا يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها ، قال : توكل إذا لم يتعمد ذلك . ( 636 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الذبح إلا في الحلق ، يعني إذا كان ممكنا ، وقال أبو جعفر ( ع ) : ولا توكل ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها . قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( ص ) : ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة ، أو هاج فلم يقدر على منحره أو مذبحه ، فإنه يسمى الله عليه ويطعن حيث ( 5 ) أمكن منه ويوكل . ( 637 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الذبح بغير الحديد ، وعن

--> ( 1 ) ع ، ى - كتب إلى رفاعة بن شداد . ( 2 ) ى - له . ( 3 ) حش ى - أي قطع . ( 4 ) ط - فإن كان ذلك جهل ، ى ، ع ، فإن ذلك جهل ، حش ى - فإن جهل ذلك فلا بأس بأكله ، س ( خه ) فإن جهل ذلك فلا بأس . ( 5 ) س - حتى .